قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 1981 بحل عدد من الجمعيات من بينها جمعية الكرمة القبطية بالقاهرة لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر عن وزير الشئون الاجتماعية بحل الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964.
الحكم كاملاً